قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتوريد صمامات الوقود لمحطة مصراتة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 764,899.60 سبعمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون يورو و 60 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly