قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة و المكلف بتسيير أعمال الشركة المذكورة.
مادة 3
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.