قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم. 

مادة 2 

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة و المكلف بتسيير أعمال الشركة المذكورة.

مادة 3

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly