قرار رقم 402 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الاطلاع على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية بنغازي ع.ج1/ 85/1747/20 م المؤرخ في 1985.03.27 م.
- وعلى كتاب المكلف بتسيير شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد، وعا کتاب الأخ وكيل ادارة القضايا رقم أ.ق/85/360/9 م المؤرخ في 1985 م.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة و المكلف بتسيير أعمال الشركة المذكورة.
مادة 3
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إبراهيم الفقيه حسن.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة.
- صدر في 13 مایو 1985 م.