Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

2 سبتمبر 2024

قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2024، بشأن إيقاف موظف عن العمل.
  • وعلى كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام 14938 المؤرخ في 2024/8/27 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

المادة 1

يكلف مؤقتاً السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، بتسيير مهام المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 29 صفر 1445 هجرية 
  • الموافق 9 سبتمبر 2024 ميلادية
  • رئيس مجلس الوزراء