Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

2 سبتمبر 2024

قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2024، بشأن إيقاف موظف عن العمل.
  • وعلى كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام 14938 المؤرخ في 2024/8/27 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

المادة 1

يكلف مؤقتاً السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، بتسيير مهام المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 29 صفر 1445 هجرية 
  • الموافق 9 سبتمبر 2024 ميلادية
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.