قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
يكلف مؤقتاً السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، بتسيير مهام المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.