قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

المادة 1

يكلف مؤقتاً السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، بتسيير مهام المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly