قرار رقم 401 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2024، بشأن إيقاف موظف عن العمل.
- وعلى كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام 14938 المؤرخ في 2024/8/27 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
يكلف مؤقتاً السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، بتسيير مهام المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 29 صفر 1445 هجرية
- الموافق 9 سبتمبر 2024 ميلادية
- رئيس مجلس الوزراء