Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة 

21 أبريل 2022

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2022، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة. 
  • و على ما قرره مجلس الـوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2022 م، المشار إليه يسمى مكتب شؤون المجلس ويتولى الاختصاصات التالية:- 

  1. التنسيق بين المجلس والجهات العامة بما يضمن التكامل بين أنشطتها.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها. 
  3. إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات المجلس وتحرير محاضرها وتعميمها.
  4. الإعداد للإجتماعات التي تعقدها هيئة المجلس. 
  5. تلقي الموضوعات التي تعرض على هيئة المجلس، واستيفاء البيانات اللازمة عنها، وتنفيذ التعليمات بشأنها.
  6. ضبط البريد الوارد وغيره من الوثائق وتسجيلها وتوزيعها سواء على شكل أوراق أو بريد إلكتروني.
  7. تنظيم مقابلات رئيس ونائب وأعضاء هيئة المجلس وإتصالاتهم.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء