قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2022 م، المشار إليه يسمى مكتب شؤون المجلس ويتولى الاختصاصات التالية:- 

  1. التنسيق بين المجلس والجهات العامة بما يضمن التكامل بين أنشطتها.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها. 
  3. إعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات المجلس وتحرير محاضرها وتعميمها.
  4. الإعداد للإجتماعات التي تعقدها هيئة المجلس. 
  5. تلقي الموضوعات التي تعرض على هيئة المجلس، واستيفاء البيانات اللازمة عنها، وتنفيذ التعليمات بشأنها.
  6. ضبط البريد الوارد وغيره من الوثائق وتسجيلها وتوزيعها سواء على شكل أوراق أو بريد إلكتروني.
  7. تنظيم مقابلات رئيس ونائب وأعضاء هيئة المجلس وإتصالاتهم.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly