قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة والواقعة في مسار الطريق رقم 15 الرابط بين الطريق الساحلي وشارع الجماهيرية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، علماً بأن:
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.