قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 401 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

قررت

مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة والواقعة في مسار الطريق رقم 15 الرابط بين الطريق الساحلي وشارع الجماهيرية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، علماً بأن:

  1. طول المسار يساوي 2040 م.
  2. مساحة الطريق حوالي 32663 م².

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly