Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل 

24 مايو 2007

قرار رقم 400 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375.و.ر. بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية على القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 مسيحي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1372 و.ر. بإنشاء التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 74 لسنة 1374 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر. بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 267 المؤرخ في 1375/5/8 و.ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر. 

قررت 

مادة 1 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريد والتشغيل. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 3

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل القطاع وفقا للأساليب التقنية، وتبويبها وتصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب الآلي للجهاز الإداري وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  • ب. وضع آليات عملية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات.
  • ج. وضع آليات عملية للتحديث المستمر للبيانات والتأكد من جودتها.
  • د. بناء قواعد البيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العملية لتحقيق أعلى مستوى ممكن لجودة ودقة البيانات والعمل على ربطها بمختلف الوحدات الإدارية التابعة للقطاع ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق. 
  • هـ. إعداد التقرير والنشرات الدورية عن نشاط القطاع وتوزيعها على الجهات التابعة له.
  • و. توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية. 
  • ز. التوسيع في استخدام توظيف مفهوم مستودعات البيانات كأداة لبناء بنية معلوماتية متكاملة تخدم أهداف التنمية البشرية في الجماهيرية العظمى.
  • ح. وضع الآليات اللازمة لانسياب المعلومات بشكل علمي يحقق حداثة المعلومة. 
  • ط. وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع. 
  • ي. إصدار التقارير والإحصائيات الدورية وفق ما يتطلبه القطاع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. 
  • ك إجراء الدراسات والإحصائيات عن أوجه استثمار الموارد البشرية. 
  • ل. تطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة للقيام بوظائف المعلومات والتوثيق والعاملين بها والرفع من كفاءتهم. م المشاركة في إعداد الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية. 
  • ن. المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في المجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 5

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مـادة 6

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. 

مادة 7

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع القوى العامة والتدريب والتشغيل. 

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. 

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه، وينشر في مدونة. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 7 جمادى الأول. 
  • الموافق: 05/24/ 1375 و.ر 2007 م