قرار رقم 400 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 400 لسنة 2007 م بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريد والتشغيل. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 3

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 4

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 5

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مـادة 6

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. 

مادة 7

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع القوى العامة والتدريب والتشغيل. 

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. 

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه، وينشر في مدونة. 

ls.org.ly