Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2025 م باعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

29 يناير 2025

قرار رقم 40 لسنة 2025 م باعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م بشأن الإتصالات.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2022م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 580 لسنة 2022م بشأن إنشاء مركز الاتصال الحكومي.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 421 المؤرخ 2024/10/22م.
  • وعلى مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 554 المؤرخ 2025/01/16م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.

قرر 

مادة 1
يعتمد بموجب أحكام هذا القرار البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بليبيا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وتكون تبعيته لمركز الاتصال الحكومي، وتحت الإشراف المباشر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مادة 2
يتولى البرنامج المهام والاختصاصات التالية:

  1. تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تسريع العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقليل التكاليف.
  2. دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق التكامل الرقمي.
  3. بناء القدرات الحكومية وتطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
  4. تعزيز استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل لتحسين عملية اتخاذ القرارات الحكومية.
  5. تطوير سياسات التحول الرقمي على مستوى الدولة.
  6. تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي.
  7. دعم البحوث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.
  8. التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية لإجراء بحوث علمية تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
  9. التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الرقمي، من خلال إنشاء شراكات مع الشركات المحلية والدولية المختصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3
يكلف السيد مدير عام مركز الاتصال الحكومي بإدارة البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بليبيا.

مادة 4
يتولى مدير البرنامج المهام والاختصاصات التالية:

  1. تكليف مدراء وفرق المشاريع بالبرنامج من ذوي الخبرات والاختصاصات الفنية وفق الخطة التنفيذية له.
  2. إحالة التقارير والمواقف التنفيذية لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
  3. الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتحقيق أهداف البرنامج وفقًا للنظم والتشريعات النافذة.
  4. التنسيق المستمر مع الملحقيات الثقافية والتجارية بسفارات دولة ليبيا للوقوف على أفضل الممارسات ومد أواصر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الدول صاحبة الريادة بالتكنولوجيا الرقمية.

مادة 5
تمول مشاريع وأنشطة البرنامج من الموارد المخصصة لمركز الاتصال الحكومي وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 6
يكون لمدير البرنامج اقتراح المكافآت المالية الخاصة بمدراء وفرق المشاريع بالبرنامج، ويصدر بها قرار من مدير عام مركز الاتصال الحكومي وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 رجب 1446 هـ
  • الموافق 29 يناير 2025 م