قرار رقم 40 لسنة 2025 م باعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2025 م باعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1
يعتمد بموجب أحكام هذا القرار البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بليبيا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وتكون تبعيته لمركز الاتصال الحكومي، وتحت الإشراف المباشر لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مادة 2
يتولى البرنامج المهام والاختصاصات التالية:

  1. تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تسريع العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقليل التكاليف.
  2. دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق التكامل الرقمي.
  3. بناء القدرات الحكومية وتطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
  4. تعزيز استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل لتحسين عملية اتخاذ القرارات الحكومية.
  5. تطوير سياسات التحول الرقمي على مستوى الدولة.
  6. تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي.
  7. دعم البحوث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.
  8. التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية لإجراء بحوث علمية تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
  9. التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الرقمي، من خلال إنشاء شراكات مع الشركات المحلية والدولية المختصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 3
يكلف السيد مدير عام مركز الاتصال الحكومي بإدارة البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بليبيا.

مادة 4
يتولى مدير البرنامج المهام والاختصاصات التالية:

  1. تكليف مدراء وفرق المشاريع بالبرنامج من ذوي الخبرات والاختصاصات الفنية وفق الخطة التنفيذية له.
  2. إحالة التقارير والمواقف التنفيذية لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
  3. الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتحقيق أهداف البرنامج وفقًا للنظم والتشريعات النافذة.
  4. التنسيق المستمر مع الملحقيات الثقافية والتجارية بسفارات دولة ليبيا للوقوف على أفضل الممارسات ومد أواصر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الدول صاحبة الريادة بالتكنولوجيا الرقمية.

مادة 5
تمول مشاريع وأنشطة البرنامج من الموارد المخصصة لمركز الاتصال الحكومي وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 6
يكون لمدير البرنامج اقتراح المكافآت المالية الخاصة بمدراء وفرق المشاريع بالبرنامج، ويصدر بها قرار من مدير عام مركز الاتصال الحكومي وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly