قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، وعددها 43 محضر، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.