قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محاضر الاجتماعات المقدم من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 446 المؤرخ 2023/1/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، وعددها 43 محضر، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/11/ 2023 ميلادي