قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، وعددها 43 محضر، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly