Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

29 يناير 2022

قرار رقم 40 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وبناء على نتائج زيارة السيد، رئيس مجلس الوزراء لدولة تشاد بتاريخ 2022/1/22 م، ومناقشة ملف تجمع دول الساحل والصحراء.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، وزير الشباب – رئيسا.
  2. السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات – عضوا.
  3. السيد، مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
  4. السيد، محمد صالح عبد الله – عضوا.
  5. السيد، الشيباني عبد الله الشيباني – عضوا.
  6. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا ومقررا.

مادة 2

تتولى اللجنة التواصل والتنسيق مع رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء والأمانة العامة بشأن إتمام إجراءات نقل المقر الرئيسي للتجمع من دولة تشاد ليكون بالعاصمة الليبية طرابلس، كما تتولى الإشراف على صيانة وتجهيز مقر التجمع بمدينة طرابلس.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت إشراف السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعرض تقاريرها وتوصياتها عليها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 26 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/29 ميلادي