قرار رقم 40 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، وزير الشباب – رئيسا.
  2. السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات – عضوا.
  3. السيد، مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
  4. السيد، محمد صالح عبد الله – عضوا.
  5. السيد، الشيباني عبد الله الشيباني – عضوا.
  6. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا ومقررا.

مادة 2

تتولى اللجنة التواصل والتنسيق مع رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء والأمانة العامة بشأن إتمام إجراءات نقل المقر الرئيسي للتجمع من دولة تشاد ليكون بالعاصمة الليبية طرابلس، كما تتولى الإشراف على صيانة وتجهيز مقر التجمع بمدينة طرابلس.

مادة 3 

تعمل اللجنة تحت إشراف السيدة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعرض تقاريرها وتوصياتها عليها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly