قرار رقم 40 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2022
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 40-2022-DEC-COM
قرار رقم 40 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2014 م، بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة، واعتماد نظامها الأساسي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
المحتويات
إعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة
مادة 1
يعاد تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
مقر الشركة
يكون المقر الرئيسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة وموطنها القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها فتح فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا.
مادة 3
الجمعية العمومية للشركة
تتكون الجمعية العمومية للشركة من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكون كل منهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تخصصه وتكون الجمعية العمومية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2021 م، المشار إليه، هي الجمعية العمومية للشركة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
مادة 4
مجلس الإدارة
تدار الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من رئيس متفرغ وأربعة أعضاء غير متفرغين، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها وفقا للتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
- الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- تعيين من يشغلون الوظائف القيادية والإشرافية المعتمدة داخل الهيكل التنظيمي للشركة بناء على عرض من المدير العام.
- إعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة بناء على عرض من المدير العام
- اعتماد الميزانية التقديرية للشركة.
- اعتماد اللوائح الداخلية للشركة بناء على عرض من المدير العام.
- عقد القروض والتسهيلات المصرفية اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
- إبرام كافة العقود والتصرفات القانونية اللازمة لتسيير العمل بالشركة والتي يتم عرضها من المدير العام.
- اعتماد الخطط التدريبية لغرض تنمية قدرات ومهارات العاملين بالشركة بعد عرضها من المدير العام.
- تشكيل لجان المشتريات والمبيعات والعطاءات ذات العلاقة بنشاط الشركة وأعمالها، وكذلك تشكيل لجنة شؤون العاملين بعد عرضها من المدير العام واعتماد محاضرها.
- اقتراح حل وتصفية أو دمج الشركات التابعة لها والخاضعة لإشرافها وعرضها على الجهات المختصة، طبقا للتشريعات النافذة.
- تأسيس الشركات التابعة للشركات القابضة واتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء أسهم شركات أخرى أو المساهمة فيها بناء على عرض من المدير العام.
- تعيين المدير العام للشركة وفقا لما تقضي به أحكام المادة 189 من القانون رقم 23 لسنة 2010م.
- القيام بمهام الجمعية العمومية للشركات التابعة لها وفقا لما تقضي به أحكام المادة 253 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- البت في المواضيع المتعلقة بنشاط الشركة والشركات التابعة والتي تعرض عليه من المدير العام.
- إصدار قرارات الإيفاد الخارجي لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل.
- أية اختصاصات أخرى مقررة له بموجب التشريعات النافذة.
مادة 5
رئيس مجلس الإدارة
يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وتحديد جدول أعماله وترأس اجتماعاته والتوقيع على قراراته.
- الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
- عرض تقارير المراجعة الداخلية على مجلس الإدارة.
- إصدار قرارات الإيفاد للعاملين بالشركة بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وفقا للعروض المحالة إليه من المدير العام.
- أي مهام أخرى يكلف بها المجلس.
مادة 6
هيئة المراقبة
يكون للشركة هيئة مراقبة تشكل بقرار من الجمعية العمومية وتمارس اختصاصاتها وتتحمل مسؤولياتها وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
مادة 7
المدير العام
يجوز أن يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مديرا عاما يعينه مجلس إدارة الشركة وتحدد اختصاصاته وفقا للآتي:
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو متابعتها مع كافة الجهات.
- الإشراف على التقسيمات الإدارية وتلقي تقارير نشاطاتها.
- يتولى الشأن الوظيفي وإبرام العقود الوظيفية والنقل والندب والإعارة والتعاون مع من لهم علاقة بنشاط الشركة، بما في ذلك اقتراح الأشخاص الذين يرى تكليفهم بوظائف إشرافية وقيادية، وعرض المقترحات على مجلس الإدارة بالشركة.
- اعتماد نتائج تقييم أداء العاملين وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.
- اعتماد وإحالة مذكرات العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بالمواضيع ذات العلاقة بنشاط الشركة وأغراضها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الشركة وإحالتها إلى مجلس إدارة الشركة.
- العمل على إعداد البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للشركة، وإحالتها لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.
- يكون تعيين المدير العام وإعفاءه من مهامه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
أحكام تنظيمية
يتولى مجلس الإدارة المسمى بعد صدور هذا القرار تسوية وضع المقر الكائن بمدينة بنغازي وتسوية أوضاع العاملين،به ومعالجة القيد بالسجل التجاري وإعادة تنظيم الشركات التابعة واتخاذ اللازم لدمج الشركات ذات النشاط الواحد وتحديد مقارها، بمراعاة أن يشمل تحديد المقرات جميع المناطق في ليبيا، وفق طبيعة نشاط كل شركة.
مادة 9
يقيد قرار تأسيس الشركة رقم 342 بالسجل التجاري الواقع في نطاقه مقر الشركة الرئيسي، ويلغى أي سجل مخالف له، ويعدل النظام الأساسي وفقا لأحكامه.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/19 ميلادي