قرار رقم 40 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة

مجلس الوزراء

قرر

المحتويات

إعادة تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة 

مادة 1

يعاد تنظيم الشركة الليبية للكهرباء القابضة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

مقر الشركة

يكون المقر الرئيسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة وموطنها القانوني بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها فتح فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا.

مادة 3

الجمعية العمومية للشركة

تتكون الجمعية العمومية للشركة من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكون كل منهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تخصصه وتكون الجمعية العمومية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2021 م، المشار إليه، هي الجمعية العمومية للشركة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

مادة 4 

مجلس الإدارة

تدار الشركة من خلال مجلس إدارة مكون من رئيس متفرغ وأربعة أعضاء غير متفرغين، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها وفقا للتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

مادة 5

رئيس مجلس الإدارة

يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وتحديد جدول أعماله وترأس اجتماعاته والتوقيع على قراراته.
  2. الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
  3. عرض تقارير المراجعة الداخلية على مجلس الإدارة.
  4. إصدار قرارات الإيفاد للعاملين بالشركة بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وفقا للعروض المحالة إليه من المدير العام.
  5. أي مهام أخرى يكلف بها المجلس.

مادة 6 

هيئة المراقبة

يكون للشركة هيئة مراقبة تشكل بقرار من الجمعية العمومية وتمارس اختصاصاتها وتتحمل مسؤولياتها وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

مادة 7 

المدير العام

يجوز أن يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مديرا عاما يعينه مجلس إدارة الشركة وتحدد اختصاصاته وفقا للآتي:

مادة 8

أحكام تنظيمية

يتولى مجلس الإدارة المسمى بعد صدور هذا القرار تسوية وضع المقر الكائن بمدينة بنغازي وتسوية أوضاع العاملين،به ومعالجة القيد بالسجل التجاري وإعادة تنظيم الشركات التابعة واتخاذ اللازم لدمج الشركات ذات النشاط الواحد وتحديد مقارها، بمراعاة أن يشمل تحديد المقرات جميع المناطق في ليبيا، وفق طبيعة نشاط كل شركة.

مادة 9

يقيد قرار تأسيس الشركة رقم 342 بالسجل التجاري الواقع في نطاقه مقر الشركة الرئيسي، ويلغى أي سجل مخالف له، ويعدل النظام الأساسي وفقا لأحكامه.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly