Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

14 أبريل 2015

قرار رقم 40 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015م.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 14/إبريل/2015 م.

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

تقبل استقالة السیدة، فاطمة محمد أبو بكر العباسي، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنیة، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:25/جمادى الآخر ة/1436ه.
  • الموافق:14/إبريل/2015 م.