قرار رقم 40 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2014
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 40 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسما ؤهم مساعدي محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
- خيري مفتاح بنور < بمكتب أ بوعجيلة سعيد الضاوي.
- صالح محمد عمران < بمكتب معمر المبروك عاشور.
- باسم بلعيد المعلول < بمكتب معمر المبروك عاشور.
- جبران صالح عبد االله < بمكتب عمر عبد الله البصري.
- عيسى إبراهيم علي < بمكتب حمزة صالح سالم.
- أحمد عبد السلام أحمد < بمكتب أسامة علي موسى.
- رياض حسين عبد الله < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
- عبد القادر ميلاد محمد < بمكتب سليم محمد س ليم.
- وليد معمر طريبان < بمكتب خيري عبد السلام الجحاوي.
- منصور أبو شيحة منصور < بمكتب مصطفى عبد الله أبو هشيمة.
- ناجي محمد عبد السلام < بمكتب أحمد بلعيد مصباح.
- منير علي بن قمو < بمكتب يوسف عثمان أحمد الشاوش.
مادة 2
- ينقل السيد، باسم محمد نصر شاماطه محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، محمد أحمد حسين الشيباني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيد، رمزي النعاس إ محمد عبد الصمد محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، خالد منصور ميلاد محرر عقود مساعد بمكتب حمزة محمد مفتاح بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- يعتمد محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.