قرار رقم 40 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2014
- رقم التشريع: 40
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 40 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسما ؤهم مساعدي محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
- خيري مفتاح بنور < بمكتب أ بوعجيلة سعيد الضاوي.
- صالح محمد عمران < بمكتب معمر المبروك عاشور.
- باسم بلعيد المعلول < بمكتب معمر المبروك عاشور.
- جبران صالح عبد االله < بمكتب عمر عبد الله البصري.
- عيسى إبراهيم علي < بمكتب حمزة صالح سالم.
- أحمد عبد السلام أحمد < بمكتب أسامة علي موسى.
- رياض حسين عبد الله < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
- عبد القادر ميلاد محمد < بمكتب سليم محمد س ليم.
- وليد معمر طريبان < بمكتب خيري عبد السلام الجحاوي.
- منصور أبو شيحة منصور < بمكتب مصطفى عبد الله أبو هشيمة.
- ناجي محمد عبد السلام < بمكتب أحمد بلعيد مصباح.
- منير علي بن قمو < بمكتب يوسف عثمان أحمد الشاوش.
مادة 2
- ينقل السيد، باسم محمد نصر شاماطه محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، محمد أحمد حسين الشيباني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيد، رمزي النعاس إ محمد عبد الصمد محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، خالد منصور ميلاد محرر عقود مساعد بمكتب حمزة محمد مفتاح بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- يعتمد محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.