قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 ديسمبر 2021
- الرقم: 69
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد رئيس فرع رابطة شهداء أو سليم رقم 120 المؤرخ في 12/11/2013م.
- وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان رقم 1050 المؤرخ في 29/12/2013 م.
قرر
مادة 1
المحتويات
تشكيل لجنة على النحو التالي
- السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الإنسان بوزارة العدل رئيسا.
- السيد فتحي عثمان تربل رئيس رابطة شهداء مذبحة أبو سالم عضوا.
- السيد عصمان فرج عصمان نائب رئيس رابطة شهداء مذبحة أو سليم عضوا.
- السيد عادل سعيد قرقاب رئيس فرع الرابطة طرابلس عضوا.
- السيد مصطفى المجذوب مستشار قانوني بفرع الرابطة طرابلس عضوا.
- السيد أبو بكر محمد رئيس فرع الرابطة مصراته عضوا.
- السيد سالم البراني رئيس فرع الرابطة درنة عضوا.
- السيد إدريس الزوي رئيس فرع الرابطة أجدابيا عضوا.
- عضو من مصلحة الأحوال المدنية يسميه السيد رئيس المصلحة عضوا.
- السيد بدر المبروك عضو بمكتب وكيل الوزارة المساعد لحقوق الإنسان مقررا.
مادة 2
مهام واختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه أهالي شهداء مذبحة سجن أو سليم فيما يتعلق بإصدار شهائد الوفاة المتعلقة بذويهم وكافة المسائل العالقة التي تواجههم.
مادة 3
تتولى اللجنة المذكورة إعداد تقرير مفصل على أعمالها يعرض على السيد وزير العدل توضح فيه نتائج أعمالها وعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.
مادة 4
حق اللجنة الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة و الكفاءة لإنجاح مهامها.
مادة 5
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صلاح بشير المرغني
- وزير العدل
- الموافق 16/1/2014 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً