أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير العدل

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد رئيس فرع رابطة شهداء أو سليم رقم 120 المؤرخ في 12/11/2013م.
  • وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان رقم 1050 المؤرخ في 29/12/2013 م.

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة على النحو التالي

  1. السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الإنسان بوزارة العدل رئيسا.
  2. السيد فتحي عثمان تربل رئيس رابطة شهداء مذبحة أبو سالم عضوا.
  3. السيد عصمان فرج عصمان نائب رئيس رابطة شهداء مذبحة أو سليم عضوا.
  4. السيد عادل سعيد قرقاب رئيس فرع الرابطة طرابلس عضوا.
  5. السيد مصطفى المجذوب مستشار قانوني بفرع الرابطة طرابلس عضوا.
  6. السيد أبو بكر محمد رئيس فرع الرابطة مصراته عضوا.
  7. السيد سالم البراني رئيس فرع الرابطة درنة عضوا.
  8. السيد إدريس الزوي رئيس فرع الرابطة أجدابيا عضوا.
  9. عضو من مصلحة الأحوال المدنية يسميه السيد رئيس المصلحة عضوا.
  10. السيد بدر المبروك عضو بمكتب وكيل الوزارة المساعد لحقوق الإنسان مقررا.

مادة 2

مهام واختصاصات  اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه أهالي شهداء مذبحة سجن أو سليم فيما يتعلق بإصدار شهائد الوفاة المتعلقة بذويهم وكافة المسائل العالقة التي تواجههم.

مادة 3

تتولى اللجنة المذكورة إعداد تقرير مفصل على أعمالها يعرض على السيد وزير العدل توضح فيه نتائج أعمالها وعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.

مادة 4

حق اللجنة الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة و الكفاءة لإنجاح مهامها.

مادة 5

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صلاح بشير المرغني
  • وزير العدل
  • الموافق 16/1/2014 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.