قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد،عبدالسلام محمد الأمين الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح المهدي عبد السلام، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يلغى قيد السيدة، نورا إبراهيم عاشور اللهيبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها بناء على طلبها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.