قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجـة /1433 هـ الموافق.ميلادي 2012/10/18.
قررت
مادة 1
يقيد السيد،عبدالسلام محمد الأمين الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح المهدي عبد السلام، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يلغى قيد السيدة، نورا إبراهيم عاشور اللهيبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها بناء على طلبها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي