قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد،عبدالسلام محمد الأمين الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح المهدي عبد السلام، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يلغى قيد السيدة، نورا إبراهيم عاشور اللهيبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها بناء على طلبها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly