أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 40 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. عقيلة صالح عيسى قويدر.
  2. وليد سعد أنيس الحداد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. ونيس رمضان عبد الحميد عبدالرحيم – بمكتب / سالم حمد الدايخ.
  2. محمد رزق عبد الرزاق – بمكتب / عبدالكريم فرحات.
  3. منصور أحمد مؤمن سليمان – بمكتب / حمد عبدالسميع الفاسي.
  4. إيناس عبد الباسط سالم عبد القادر – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.
  5. أريج محمد موسى حسين – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل