قرار رقم 40 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:
- عقيلة صالح عيسى قويدر.
- وليد سعد أنيس الحداد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
- ونيس رمضان عبد الحميد عبدالرحيم – بمكتب / سالم حمد الدايخ.
- محمد رزق عبد الرزاق – بمكتب / عبدالكريم فرحات.
- منصور أحمد مؤمن سليمان – بمكتب / حمد عبدالسميع الفاسي.
- إيناس عبد الباسط سالم عبد القادر – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.
- أريج محمد موسى حسين – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل