قرار رقم 40 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. عقيلة صالح عيسى قويدر.
  2. وليد سعد أنيس الحداد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. ونيس رمضان عبد الحميد عبدالرحيم – بمكتب / سالم حمد الدايخ.
  2. محمد رزق عبد الرزاق – بمكتب / عبدالكريم فرحات.
  3. منصور أحمد مؤمن سليمان – بمكتب / حمد عبدالسميع الفاسي.
  4. إيناس عبد الباسط سالم عبد القادر – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.
  5. أريج محمد موسى حسين – بمكتب / سعيد أنيس الحداد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly