قرار رقم 40 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد الأخ/ رمضان علي مصطفى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ أبو القاسم أحمد أغليو محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.