Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 40 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. خالد صالح عبدالله.
  2. منصور سالم علي.

مادة 2

يقيد الأخ/ رمضان علي مصطفى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ أبو القاسم أحمد أغليو محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود