قرار رقم 40 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. خالد صالح عبدالله.
  2. منصور سالم علي.

مادة 2

يقيد الأخ/ رمضان علي مصطفى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ أبو القاسم أحمد أغليو محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly