قرار رقم 40 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.