قرار رقم 40 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. الأخ عبد الهادى مصطفى الفقي وفاء.
  2. الأخ الهادي محمود على سبسى.
  3. الأخ علي احميدة أحمد المهرك

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly