قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت
30 نوفمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 1999
- رقم التشريع: 40
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 40-1999-DEC-GSGPC
قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية نالوت على النحو التالي:
- الأخ/ عبدالسلام المهدى هيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- الأخ/ خليل عبدالرحمن الأنصارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ/ عبدالحكيم مسعود مشكان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ/ محمد عون على الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الأخ/ عبدالسلام محمد السعداوى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- الأخ/ علي خليفه احماس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- الأخ/ خالد سالم عمرو يحيي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأخ/ سالم خليفه بريومو- أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- الأخ/ علي مسعود أبوشنيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ/ عبدالوهاب سالم عمر – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ/ سعيد مسعود ناجعة أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ/ خليفة على مسعود المقيص أميناً مساعداً للجنة الشعبية تيمية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخ/ أحمد بشير مالك أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ/ محمد محمد عبدالكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ/ محمد خليفة أبودية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- الأخ/ / سلام صالح عوينات – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 شعبان
- الموافق 30 الحرث 1999 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة