Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت

30 نوفمبر 1999

قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية  العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية نالوت على النحو التالي:

  1. الأخ/  عبدالسلام المهدى هيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ/  خليل عبدالرحمن الأنصارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ/  عبدالحكيم مسعود مشكان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. الأخ/  محمد عون على الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ/  عبدالسلام محمد السعداوى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ/  علي خليفه احماس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ/  خالد سالم عمرو يحيي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  8. الأخ/  سالم خليفه بريومو- أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  9. الأخ/  علي مسعود أبوشنيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ/  عبدالوهاب سالم عمر – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ/  سعيد مسعود ناجعة أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ/  خليفة على مسعود المقيص أميناً مساعداً للجنة الشعبية تيمية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ/  أحمد بشير مالك أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ/  محمد محمد عبدالكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ/  محمد خليفة أبودية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  16. الأخ/  / سلام صالح عوينات – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان
  • الموافق 30 الحرث 1999 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة