قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية نالوت

أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية نالوت على النحو التالي:

  1. الأخ/  عبدالسلام المهدى هيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ/  خليل عبدالرحمن الأنصارى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ/  عبدالحكيم مسعود مشكان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. الأخ/  محمد عون على الشيباني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ/  عبدالسلام محمد السعداوى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ/  علي خليفه احماس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ/  خالد سالم عمرو يحيي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  8. الأخ/  سالم خليفه بريومو- أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  9. الأخ/  علي مسعود أبوشنيبة – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ/  عبدالوهاب سالم عمر – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ/  سعيد مسعود ناجعة أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ/  خليفة على مسعود المقيص أميناً مساعداً للجنة الشعبية تيمية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ/  أحمد بشير مالك أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ/  محمد محمد عبدالكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ/  محمد خليفة أبودية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  16. الأخ/  / سلام صالح عوينات – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly