قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.