Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

1 يناير 1993

قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحضر الرابع لاجتماعات لجنة القيد.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. الأخ/ محمد عبد الله على قرقوم.
  2. الأخ/ فوزي مصطفى الشركسي.
  3. الأخت/ فتحية عبد الله سکته.
  4. الأخ/ جمعة بالحسن الزوی.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود 
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام