قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. الأخ/ محمد عبد الله على قرقوم.
  2. الأخ/ فوزي مصطفى الشركسي.
  3. الأخت/ فتحية عبد الله سکته.
  4. الأخ/ جمعة بالحسن الزوی.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly