قرار رقم 4 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى المحضر الرابع لاجتماعات لجنة القيد.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- الأخ/ محمد عبد الله على قرقوم.
- الأخ/ فوزي مصطفى الشركسي.
- الأخت/ فتحية عبد الله سکته.
- الأخ/ جمعة بالحسن الزوی.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام