Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2025 م بشأن تكليف بتسيير مهام وكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

صدر في 3 يونيو 2025
قرار صادر عن مجلس النواب في ليبيا، يقضي بالتكليف المؤقت للسيد إبراهيم عمران أمحمد بتسيير مهام وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. يأتي هذا القرار بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة وموافقة رئاسة المجلس.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى ما تقدم به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكتابه المؤرخ في 02-06-2025 م، بالرقم ر.هـ.م ف 36/2025، بشأن ترشيح بتسيير مهام وكيلاً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتخاب وكيلاً للهيئة من قبل مجلس النواب.
  • وعلى تأشيرة السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس النواب والسيد/ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالموافقة.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف بشكل مؤقت السيد، إبراهيم عمران أمحمد، بتسيير مهام وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتخاب وكيلاً للهيئة من قبل مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: بتاريخ: 07/ ذو الحجة /1446هـ الموافق لـ: 03/ 06 /2025 م

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 7 ذو الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 3 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.