مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى ما تقدم به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكتابه المؤرخ في 02-06-2025 م، بالرقم ر.هـ.م ف 36/2025، بشأن ترشيح بتسيير مهام وكيلاً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتخاب وكيلاً للهيئة من قبل مجلس النواب.
- وعلى تأشيرة السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس النواب والسيد/ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالموافقة.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يكلف بشكل مؤقت السيد، إبراهيم عمران أمحمد، بتسيير مهام وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتخاب وكيلاً للهيئة من قبل مجلس النواب.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: بتاريخ: 07/ ذو الحجة /1446هـ الموافق لـ: 03/ 06 /2025 م