قرار رقم 4 لسنة 2025 م بشأن تكليف بتسيير مهام وكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

التاريخ: 27 يونيو 2025

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف بشكل مؤقت السيد، إبراهيم عمران أمحمد، بتسيير مهام وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتخاب وكيلاً للهيئة من قبل مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: بتاريخ: 07/ ذو الحجة /1446هـ الموافق لـ: 03/ 06 /2025 م

التوقيع

ls.org.ly