قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة
3 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 2023
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 4-2023-DEC-COM
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 4873 المؤرخ 14/ 11/ 2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 165 المؤرخ 1/3/ 2023 م.
قرر
مادة 1
الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد لصالح السفارة الليبية بالمملكة المتحدة واستخدام القيمة المالية المتحصلة من البيع في صيانة المقار الإدارية التابعة للسفارة، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر، بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة الليبية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/3/ 2023 ميلادي