قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

الموافقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد لصالح السفارة الليبية بالمملكة المتحدة واستخدام القيمة المالية المتحصلة من البيع في صيانة المقار الإدارية التابعة للسفارة، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر، بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة الليبية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly