قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تمنح مكافأة مالية قدرها 3000 ثلاثة ألاف دينار، للموظفين التابعين لوزارة التخطيط الآتي ذكرهم وهم:
مادة 2
تصرف المكافأة المذكورة في المادة رقم 1 من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.