قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية
5 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يناير 2022
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: العلاوات
- رقم المُعَرِّف: 4-2022-DEC-PM
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تمنح مكافأة مالية قدرها 3000 ثلاثة ألاف دينار، للموظفين التابعين لوزارة التخطيط الآتي ذكرهم وهم:
- السيد، محمد منصور كشون
- السيد، خليفة الطاهر عبد الرحمن
- السيد مراد ابراهيم كركاد
- السيد، غنية المختار موسى
- السيد، أحمد محمد سالم
- السيد، عصام ميلاد بلاعو
- السيد، وليد مصطفى ماقورا
- السيد، أيمن سعد قعيوة
- السيد، علي محمد الضالع
- السيد، سالم خليفة الكاسح
- السيد، امحمد أحمد عون
- السيد، هيثم محمد سالم
- السيد، فتحي سعد فضيل بوعين
مادة 2
تصرف المكافأة المذكورة في المادة رقم 1 من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/5 ميلادي