قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن منح مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تمنح مكافأة مالية قدرها 3000 ثلاثة ألاف دينار، للموظفين التابعين لوزارة التخطيط الآتي ذكرهم وهم: 

  1. السيد، محمد منصور كشون
  2. السيد، خليفة الطاهر عبد الرحمن
  3. السيد مراد ابراهيم كركاد 
  4. السيد، غنية المختار موسى
  5. السيد، أحمد محمد سالم
  6. السيد، عصام ميلاد بلاعو
  7. السيد، وليد مصطفى ماقورا 
  8. السيد، أيمن سعد قعيوة
  9. السيد، علي محمد الضالع
  10. السيد، سالم خليفة الكاسح 
  11. السيد، امحمد أحمد عون
  12. السيد، هيثم محمد سالم
  13. السيد، فتحي سعد فضيل بوعين 

مادة 2 

تصرف المكافأة المذكورة في المادة رقم 1 من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly