قرار رقم 4 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
20 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 262 بتاريخ 2022/1/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
مادة 1
يسمى العميد، عبد الرحمن حسين اليسير، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء