قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يفتح باب الترشح لتولي المناصب الآتية:
المادة 2
على السيد مقرر مجلس النواب استلام السير الذاتية للمترشحين ومن ثم عرضها على مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها في 2019/03/18 م.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.