Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح لتولي بعض المناصب 

27 فبراير 2019

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م، المستأنف انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يفتح باب الترشح لتولي المناصب الآتية: 

  1. رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  2. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  3. رئيس وأعضاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  4. رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني. 

المادة 2

على السيد مقرر مجلس النواب استلام السير الذاتية للمترشحين ومن ثم عرضها على مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها في 2019/03/18 م.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.