Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح لتولي بعض المناصب 

27 فبراير 2019

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م، المستأنف انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يفتح باب الترشح لتولي المناصب الآتية: 

  1. رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  2. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  3. رئيس وأعضاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  4. رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني. 

المادة 2

على السيد مقرر مجلس النواب استلام السير الذاتية للمترشحين ومن ثم عرضها على مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها في 2019/03/18 م.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب