قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018م، المستأنف انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يفتح باب الترشح لتولي المناصب الآتية:
- رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- رئيس وأعضاء جمعية الدعوة الإسلامية.
- رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني.
المادة 2
على السيد مقرر مجلس النواب استلام السير الذاتية للمترشحين ومن ثم عرضها على مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها في 2019/03/18 م.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب