قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح لتولي بعض المناصب 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن فتح باب الترشح 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يفتح باب الترشح لتولي المناصب الآتية: 

  1. رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  2. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  3. رئيس وأعضاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  4. رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني. 

المادة 2

على السيد مقرر مجلس النواب استلام السير الذاتية للمترشحين ومن ثم عرضها على مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها في 2019/03/18 م.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly