Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 مارس 2015

قرار رقم 4 لسنة 2015 م

قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/ربيع الآخر/1436ه.الموافق.2015/2/10.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:

  1. عبدالعزیز الهادي أحمد احویلات.
  2. یوسف محمد سالم أحمد.
  3. هدیة الكبير أحمد الناجح.
  4. خالد علي عمر شلغوم.
  5. عبد السلام مصطفى عبد السلام بن عمران.
  6. یوسف فرج السماع محمد.
  7. محمد حمد محمد أبوعرقوب.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. سلطانة محمد البریكي < بمكتب فوزیة اعمار زليطة.
  2. محمد علي محمد الكصك < بمكتب مفتاح محمد مفتاح.
  3. محمد مفتاح عمر الشريف < بمكتب أسامة علي أحمد.
  4. محمد بالناصر الهمالي < بمكتب محمد معمر حسن.

مادة 3 

  1. ینقل السيد، أيمن علي أبو سعیدة الهدار محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.
  2. ینقل السيد، جمال محمد امحمد الیسیر محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناءً على طلبه.

مادة 4 

  1. ینقل السيد، عبدالعظيم انویجي محمد محرر عقود مستعد بمكتب السيد خالد نجیب عبد السلام للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، معمر المبروك عاشور بناءً على طلبه.
  2. ینقل السيد، شرف الدین أحمد امحمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد خيرى عبد الجلیل الشیباني للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، إبراهيم جمعة محمد بناءً على طلبه.

مادة 5 

يلغى قيد السيد، الجالي انبیة مفتاح یوسف محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 6 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.