قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
16 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2013
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد،، المبروك سالم محمد منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
مادة 2
يقيد السيد، أحمد محمود إمبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد،ة أسماء الهادي علي.
مادة 3
ينقل السيد، عبدالحكيم عمار علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خيري عبد الجليل الشيباني للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود الزائدي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- مفتاح عمر يعقوب.
- فرج معتوق الفرجاني.
- العربي عبداالله زلطوم.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتم د المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
- المواف ق: 16/يناير/ 2014 م.