على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد،، المبروك سالم محمد منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
مادة 2
يقيد السيد، أحمد محمود إمبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد،ة أسماء الهادي علي.
مادة 3
ينقل السيد، عبدالحكيم عمار علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خيري عبد الجليل الشيباني للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود الزائدي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مفتاح عمر يعقوب.
فرج معتوق الفرجاني.
العربي عبداالله زلطوم.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.