قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد،، المبروك سالم محمد منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السيد، أحمد محمود إمبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد،ة أسماء الهادي علي.

مادة 3

ينقل السيد، عبدالحكيم عمار علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خيري عبد الجليل الشيباني للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود الزائدي بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. مفتاح عمر يعقوب.
  2. فرج معتوق الفرجاني.
  3. العربي عبداالله زلطوم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly