أدوات الوصول
قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.