قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:

  1. أ. أشرف عمر بن إسماعيل < رئيسا.
  2. د. علي عمران أبو الشواش < عضوا.
  3. عمر خالد السعيطي < عضوا.
  4. م. عثمان محمد الريشي < عضوا.
  5. م. عبد السلام علي فكرون < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly