قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:
- أ. أشرف عمر بن إسماعيل < رئيسا.
- د. علي عمران أبو الشواش < عضوا.
- عمر خالد السعيطي < عضوا.
- م. عثمان محمد الريشي < عضوا.
- م. عبد السلام علي فكرون < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1433هـ
- الموافق 11/12/2011 ميلادي