قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 يونيو 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2010
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/6 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بالمكتب المبين قرين أسم كل منهم وهم :
ر.م | الاسم | المكتب |
---|---|---|
1 | هيام محمد بشير الحصائري | حسين سالم الشريف |
2 | أمراجع محمد موسى القطعاني | عياد مصطفى محمد العبدلي |
3 | غيث صالح محمود الفاخري | سعد على سعد منصور |
4 | إدريس محمد محمد الشيباني | مصطفى محمد حسن |
5 | أحمد إبراهيم أحمد عمر | حمزة عطية الله امحارب |
6 | عیسی عمار مخزوم ديهوم | حميد إبراهيم أبوظهير |
7 | على أحمد علي بن عروس | ربیع محمد شعبان |
8 | يوسف امحمد ساسي زغدود | نور الدين محمد عبدالله |
9 | عبد القادر أحمد سلام | عادل عبد القادر أبودية |
10 | ناظم الغزال عبد السلام الباشا | عبدالروؤف على محمد الدباشي |
11 | عبدالرزاق فرج عمر غوله | عبدالله أحمد على أبو القاسم |
12 | عمار امحمد سلطان سلطان | أيمن على مولود الصبو |
13 | عبد الجواد عبدالله قزيمة | أيمن على مولود الصبو |
14 | منیر سالم خليفة الرقيعي | الهادى التومى الحلالي |
15 | رمضان مصباح أحمد | عادل امحمد عبيد |
16 | حنان نصر صالح عبدالزین | سعد خليل سعد |
17 | منصور سالم منصور رمضان الدالي | سعد أنيس على الحداد |
18 | عمر محمد محمد المدني | منصور على بلها |
19 | بسمة عبد السلام التواتي | حسين أبو القاسم سعيد |
20 | عبد المنعم الطاهر كريم | الطاهر كريم عبدالله |
21 | تهانی محمود سعد الرفادى | عبدالرزاق فرج بالليل |
22 | حسين سالم بلقاسم ديهوم | عبد الغنی امحمد میلاد |
23 | على جمعة على عبدالله | على الطاهر المهدى الشائبي |
24 | على عمران أبو العيدين جمعة | ناجي أحمد دردور |
25 | يوسف بلقاسم على الطالب | لطفية بريك ارحومة |
26 | محمد عبدالسلام المهدى محمد | عبدالرحمن عبدالسلام دامان |
27 | العائش حسين الورفلي | أحمد على أحمد العياط |
28 | رمضان صالحين فرج أبو نعمة | فوزية علي حزازي |
29 | أحمد محمد غويله | حسن البكوش |
30 | الأزهر مصطفى الأحول | عبد العاطى على حسين رمضان |
31 | عمران امحمد مفتا | ابراهيم ميلاد محمد الحداد |
32 | نجية رمضان محمد مخلوف | صالح عبدالله ابراهيم القطراني |
33 | جلال جمعة عياد حداقة | سالم عبدالسلام الصيد |
34 | صلاح بشير صالح بشير شبل | مصطفى محمد أبوبكر عبد الحفيظ |
35 | عبد السلام سلامة محمد سلامة | عبدالباسط مفتاح سالم |
36 | صلاح سالم مفتاح القراضي | خالد منصور عماره |
37 | محمد خليفة عطية لاوير | عبد الرؤوف محمد الكيلاني |
38 | إسماعيل أبو القاسم المقطوف | ابراهيم محمد ابراهیم درید |
39 | مصطفى عيسى المبروك | خميس امحمد عمر |
40 | صالح محمد علی شیبه | محمد على محمد الطيب |
41 | للاهم خليفة مسعود سالم الشيب | أبوبكر على عون |
42 | عز الدين العاشق عبدالحميد | عبدالباري محمد أمصيري |
43 | المختار مولود إمحمد المعيوفي | عبدالغنى ضو أبو زيان |
44 | عبد الجليل ابراهيم عبدالجليل | فتحى عثمان عبد الرحمن البرعصي |
45 | مروة جبريل بشار الزوى | نسرین ميلاد على البركي |
46 | صالح خليفة امحمد سلامة | عادل سلطان المريض |
47 | عبد الفتاح مصطفى محمد سعید | عبدالروؤف على الدباش |
48 | المختار مسعود محمد المسلاتي | إسماعيل عبد القادر نصر |
49 | محمد الهادي ميلاد اقننيص | ربيع محمد شعبان |
50 | عبدربه عبدالله عبدربه بلقاسم | مفتاح رمضان مفتاح |
51 | محى الدين عبدالرحيم محمد | عبدالوهاب الزرقاني على المجذوب |
52 | عبد الخالق أحمد عبدالكريم إقدورة | عبدالحكيم عبدالنبي مفتاح ميلاد |
53 | فاطمة عبد الحفيظ الأشتر | سمية أبو القاسم غيث |
54 | صالح محمد صالح على | عامر عمر عبیدی |
55 | يوسف مفتاح محمد سلیمان | أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم |
56 | محمد معمر حسن أبو نعامة | سعد عبدالله محمد |
57 | أحمد على عبدالسلام العموري | الشعاب عبدالنبي العموري |
58 | سليمة عوض عبد الحفيظ الجهاني | محمد السيد بشير |
59 | محمد أحمد عمر الفقى | الفاتح ابراهيم عبدالحفيظ ضو |
60 | لؤي محمد عمران قبقوب الطشاني | الهادى محمد ابراهيم الأسطى |
61 | خالد السائح أحمد السائح | عبدالجليل محمد عبدالنبي محمد |
62 | نورالدین مفتاح أحمد الربيقي | اسماعيل عبد القادر عبد الحفيظ |
63 | رضاء شعبان سعيد أبو قطايه | مصطفى عيسى مولود عطية |
64 | عبد الباسط محمد محمد الأحول | شاكر محمد علی |
65 | أيمن الطاهر على جموم | عبدالوهاب عبدالله نصرات |
66 | عبد الحكيم عامر احمد الساقزلي | المختار مصطفى الشائبي |
67 | محمد عمر محمد سليمان البرغثي | بالنور عبدالعزيز الصايم |
68 | اسم محمد نصر شماطة | محمد جمعة الصادي |
69 | الصديق فرج على الفقيه | خيري عبدالسلام الجحاوي |
70 | أحمد فرج النائلي | أبو القاسم محمد عبدالله البوسيفى |
71 | المبروك الأمين إبراهيم الأمين | عز الدين توفيق عبدالسلام |
72 | طيب حسن عيسى عثمان | أمباركة الدعيكي |
73 | نوح محمد نوح زاوية | عصام عبداللطيف نشنوش |
74 | سمية مسعود حسين الحاج سعيد | مسعود عبدالغني المبروك |
75 | إيمان عمر أحمد بن إسماعيل | عبدالله حكيم بلال |
76 | محمد صالح على أحميدات | ونيس الشارف الورفلي |
77 | رافع عمر العموري بوجناح | فيصل محمد سعید حسین |
78 | وليد خليفة سعيد المقفول | على مختار أعبيد |
79 | معتز محمد عبدالنبي المعداني | نزهة سالم سعيد الجراي |
80 | ابراهيم عبد الجليل ابراهيم | منير ساسي عبد القادر الهاشمي |
81 | جمال عياد محمد ضیاف | عیسی أبو القاسم الشماخي |
82 | أميرة عبد المعين بلعيد الكبير | محمد أبو بكر أحمد العالم |
83 | حبيب الصويعي هويسه | البشير امحمد البحري |
84 | محمد عبدالله محمد العرفي | طاهر أحمد طاهر الزوى |
85 | الصادق محمد عبدالسلام السحيرى | عبد الباسط محمد الزوام |
86 | عماد على الأزرق | عبدالباسط مفتاح سالم |
87 | سالم جمعة امحمد مازق النعمي | فتحى أعمار أبو عائشة |
88 | سامي انبية الشارف الشاملي | طارق محمد محمد الزيتوني |
89 | صلاح جمعة عبدالله الرشراش | محمد أحمد محمد الشعافي |
90 | وجدي أبوحميرة الصيد | أسمهان سليم سالم شاقاقي |
91 | حمزة على على الشباهي | صلاح الدين عبدالله على |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.