قرار رقم 4 لسنة 2005 م بشأن إعادة تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.